" وحسبي الله ونعم الوكيل "
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحق العدل، بعد الاطلاع على المواد
15-1 و17 18 -304، و309-313و384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 30 و40 ثالثة
و45 1 و46 و234 و 235 من قانون العقوبات.
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني فهو غيابي:
أولاً: بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من
الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل أخرى موضوع
الاتهام المسند إليه في أمر الإحالة.
ثانيًا: بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند اليه من الاتهام
بالاشتراك في جرائم القتل والشروع بالقتل في جرائم أخرى موضوع الاتهام المسند بأمر
الإحالة.
ثالثاً: بإلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية.
رابعاً: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامساً: ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفى فايد وحسن
محمد عبد الرحمن يوسف إسماعيل وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل
المراسي وعمر عبد العزيز فرماوي مما أسند إلى كل منهم من اتهامات.
سادساً: بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك
وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد
مبارك، عما نُسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة كل منهم
بمضي المدة المسقطة لدعوة كل منهم.
كما قضت المحكمة ببراءة حسني مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول
لغيره دون وجه حق عن منفعة من وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح
الجهة التي يعمل بها.
ثامناً: بإحالة الدعوى المدنية المقامة للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
No comments:
Post a Comment