Sunday, March 20

نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية



تم اعلان نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية

ولا تعليق علي النسبة المعلنة فاعتقد ان الكل يعلم الاسباب

نسبة الموافقون علي التعديلات 77.2 %

نسبة الرافضون للتعديلات 22.8 %






Friday, March 18

نص التعديلات الدستورية المعروضة للاستفتاء


التعديلات الدستورية



نص التعديلات الدستورية التي سيستفتي عليها يوم السبت الموافق 19/3/2010


اقترحت لجنة تعديل الدستور تعديل 8 مواد واضافة مادتين وحذف مادة واحدة


المواد المعدلة هي المواد : 75 , 76 , 77 , 88 , 93 , 139 , 148 , 179 , 189


واضافة المادة 189 مكرر و 189 مكرر ا

نص التعديلات الدستورية


مادة 75

النص الأصلي

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

التعديل

يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
---

مادة 76

النص الأصلي

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

3- إعلان نتيجة الانتخاب.

4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.

5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

التعديل

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

-----


مادة 77

النص الأصلي

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.

-----

مادة 88

النص الأصلي

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

التعديل

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.

ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

-----

مادة 93

النص الأصلي

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

-----

مادة 139

النص الأصلي

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.

وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.


التعديل

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.

----

مادة 148

النص الأصلي

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

----

مادة 179

النص الأصلي

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

التعديل

إلغاء المادة

----

مادة 189

النص الأصلي

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديل

إضافة الفقرة التالية إلى المادة

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

----

إضافة المادة 189 مكررًا


يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189


إضافة المادة 189 مكررًا 1

يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


لا للتعديلات الدستورية




Wednesday, March 16

عبد الرحمن الابنودي - قصيدة الميدان

أيادي مصرية سمرا ليها في التمييز
ممددة وسط الزئير بتكسر البراويز
سطوع لصوت الجموع شوف مصر تحت الشمس
آن الأوان ترحلي يا دولة العواجيز

عواجيز شداد مسعورين أكلوا بلدنا أكل
ويشبهوا بعضهم نهم وخسة وشكل
طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع
وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل
اقتلني قتلى ما هيعيد دولتك تاني
بكتب بدمى حياة تانية لأوطاني
دمي ده ولا الربيع الاتنين بلون أخضر
وببتسم من سعادتي ولا أحزاني

تحاولوا ما تحاولوا ما تشوفوا وطن غيره
سلبتوا دم الوطن وبشيمته من خيره
أحلامنا بكرانا أصغر ضحكة على شفة
شفتوتش الصياد يا خلق بيقتلوا طيره

السوس بينخر وسارح تحت أشرافك
فرحان بيهم كنت وشايلهم على كتافك
وأما أهالينا من زرعوا وبنوا وصنعوا
كانوا مداس ليك ولولادك وأحلافك

ويا مصر يا مصر آن العليل رجعتله أنفاسه
وباس جبين للوطن ما للوطن داسه
من قبل موته بيوم صحوه أولاده
إن كان سبب علته محبته لناسه

الثورة فيضان قديم
محبوس مشافوش زول
الثورة لو جد متبانش فى كلام أو قول
تحلب وتعجن فى سرية تفور فى القلب وتنغزل فتلة فتلة فى ضمير النول

متخافش على مصر يا با مصر محروسة
حتى من التهمة دى اللى فينا مدسوسة
ولو أنت أبوها بصحيح وخايف عليها
أي تركتها ليه بدن بتنخره السوسة

وبيسرقوكى يا الوطن قدامنا عينى عينك
ينده بقوة الوطن ويقلى قوم
فينك ضحكت علينا الكتب بعدت بينا عنك
لولا ولادنا اللى قاموا يسددوا دينك

لكن خلاص يا وطن
صحيت جموع الخلق قبضوا على الشمس بأيديهم
وقالوا لا من المستحيل يفرطوا عقد الوطن تاني
والكدب تاني محال يلبس قناع الحق
بكل حب الحياة خوط في دم اخوك
قول أنت مين للي باعوا حلمنا وباعوك وأهانوك

وذلوك ولعبوا قمار بأحلامك
نيران هتافك تحرر صحبك الممسوك
يرجعلها صوتها مصر تعود ملامحها
تاخد مكانها القديم
والكون يصالحها عشرات السنين تسكونوا بالكدب فى عروقنا
والدنيا متقدمة ومصر مطرحها

كتبتوا أول سطور فى صفحة ثورة
وهما علما وخبرة مداورة ومناورة
وقعتوا فرعون هرب من قلب تمثاله
لكن جيوشه مازالوا بيحلموا ببكره

صباح حقيقي ودرس جديد أوي في الرفض
أتارى للشمس صوت وأتاري للأرض نبض
تانى معاكم رجعنا نحب كلمة مصر
تانى معاكم رجعنا نحب ضحكة بعض

مين كان يقول ابننا يطلع من النفق
دي صرخة ولا غنى وده دم ولا شفق
أتاريها حاجة بسيطة الثورة يا أخوانا
مين اللي شافها كده مين أول اللى بدأ

مش دول شاببنا اللي قالوا كرهوا أوطانهم
ولبسنا توب الحداد وبعدنا أوي عنهم
هما اللي قاموا النهارده يشعلوا الثورة
ويصنفوا الخلق مين عنهم ومين خانهم

يادي الميدان اللي حضن الذكرى وسهرها
يادي الميدان اللي فتن الخلق وسحرها
يادي الميدان اللي غاب اسمه كتير عنه وصبرها
ما بين عباد عاشقة وعباد كارهة

شباب كان الميدان أهله وعنوانه
ولا في الميدان نسكافيه ولا كابتشينو
خدوده عرفوا جمال النوم على الأسفلت
والموت عارفهم أوي وهما عارفينه

لا الظلم هين يا ناس ولا الشباب قاصر
مهما حاصرتوا الميدان عمروا ما يتحاصر
فكرتنى يا الميدان بزمان وسحر زمان
فكرتني بأغلى أيام فى زمن ناصر

شايل حياتك على كفك صغير السن
ليل بعد يوم المعاناة وأنت مش بتأن
جمل المحامل وأنت غاضض
بتعجب أمتي عرفت النضال
اسمحلي حاجة تجن

أتاريك جميل يا وطن مازلت وهتبقى
زال الضباب وانفجرت بأعلى صوت
لا حركتنا نبتسم ودفعت أنت الحساب
وبنبتسم بس بسمة طالعة بمشقة

فينك يا صبح الكرامة لما البشر هانوا
وأهل مصر الأصيلة اتخانوا واتهانوا
بنشتري العزة تاني والتمن غالي
فتح الوطن للجميع قلبوا وأحضانوا

الثورة غيض الأمل وغنوة الثوار
الليل إذا خانه لونه يتقلب لنهار
ضج الضجيج بالندا اصحى يا فجر الناس
فينك يا صوت الغلابة وضحكة الانفار

وإحنا وراهم أساتذة خايبة
تتعلم ازاي نحب الوطن وامتى نتكلم
لما طال الصدى قلبنا ويأسنا من فتحه
قلب الوطن قبلكم كان خاوي ومضلم

أولنا في لسة الجولة ورا جولة
ده سوس بينخر يا أبويا في جسد دولة
أيوه الملك صار كتابة إنما أبدا
لو غفلت عينا لحظة يقلبوا العملة

لكن خوفي مازال جوه الفؤاد يكبش
الخوف اللي ساكن شقوق القلب ومعشش
واللى مش راح يسيبه ولسه هيبقوا
وهيلاقولهم سكك وببان ما تتردش

وحاسبوا أوي من الديابة اللي في وسطيكم
وحاسبوا أوي من الديابة اللي في وسطيكم
وألا تبقى الخيانة منك وفيكم

الضحك على البق بس الرك على النيات
فيهم عدوين أشد من اللي حواليكم

Sunday, March 13

يسري فوده : إعادة شحن الرصيد

أضم صوتى إلى صوت بلال فضل، الصديق المبدع الوطنى عن حق وعن ذكاء، فيما ذهب إليه فى مقالتيه الأخيرتين فى هذه الجريدة بشأن أعز مؤسسة فى هذا البلد على قلوب المصريين: الجيش. فى أولاهما حذر من ضرب إسفين بين الجيش والشعب، وفى ثانيتهما استدعى من الذاكرة الباطنة - ربما دون إدراك - قلب الرائع الراحل الخالد، محمود عوض، العامر بموفور الوطنية الذكية والحب والاحترام لجنود مصر. تلك الوطنية الذكية وذلك الحب والاحترام الذى لا يمنعه أى منها من جرأة المشى على الخط الرفيع.. من أن يدرك ذلك الفارق الكبير بين الحب الأعمى والحب الذكى.. من أن يقول كلمة الحق لوجه الله ولمصلحة الوطن.

إن كان فى جعبتى ما يمكن أن أضيفه فإن كواليس أغرب لقاء تليفزيونى أجريته تقفز إلى المقدمة. كان ذلك يوم الأربعاء بينما كنت أستعد لمغادرة المنزل فى طريقى إلى مقر قناة «أون. تى. فى» من أجل اللقاء الخاص مع الدكتور محمد البرادعى. خرجت من الحمام فوجدت 21 «ميسد كول» من مدير القناة، ألبرت شفيق، و10 «ماسيجات» منه ومن آخرين: «إنت فييييين! عصام شرف عايزك حااااااااالاً».

كانت ثلاث ساعات لا أكثر تفصلنى عن لقاء البرادعى، وكان فريق التصوير قد سبقنى إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، وكانت حركة المرور فى منتهى البطء. عندما وصلت أخيراً أدخلونى إلى مكتبه الخاص فوجدته يترك مقعده ويهرول لاستقبالى بالقبلات قبل أن يدعونى إلى الجلوس لا أمام مكتبه، بل فى الصالون الملحق الذى يستقبل فيه كبار الضيوف. اللهم اجعله «خير».

«أنا محتاج كل الشرفاء والوطنيين يقفوا جنبى»، هكذا بدأ رئيس الوزراء الذى - إلى جانب الإرهاق الواضح - تبدو الآن على وجهه لمحة من الشغف المشوب بالقلق. ثم استمر الرجل الذى وصل إلى هذه الغرفة أصلاً على أسنة رماح الثورة، محمولاً على الأعناق فى حديث يفيض صدقاً عن المخاطر التى تحدق بالبلد فى هذه اللحظة الفارقة، وهو ما وجد صدى فى نفسى نادراً ما أجده داخلى أثناء لقاءاتى بالمسؤولين. لكن هذا الاكتشاف اكتسب بعداً جديداً عندما دخل إلينا أحد معاونيه كى يقول: «اطمن يافندم، ميدان التحرير خلاص بقى جنينة خضرا».

من الواضح إذن أن قراراً كان قد اتخذ على أعلى مستوى بالدفع فى اتجاه عودة الحياة فى مصر إلى شىء من الطبيعية، يرفع شعار «مجابهة الثورة المضادة» التى وصفها بالمنظمة والممنهجة، وهو ما نريده جميعاً على أى حال حتى وإن اختلفنا على طريقة التطبيق. وكما أملى علىّ ضميرى قلت له إن أى إعلامى شريف لن يستطيع تبنى هذا الخط إلا إذا اقترن بإعلان صريح - أيضاً من أعلى مستوى - عن أن هذا المنهج الجديد لا يخاطر بوأد الثورة، بل إنه يقترن بحزمة واضحة المعالم من الإجراءات العملية المطمئنة.

ويدعونا ضميرنا الآن إلى القول إن هذا لم يحدث بعد، بل إنه اقترن بمجموعة من الحوادث يصب بنا بعضها فى الاتجاه الآخر، من أبرزها القبض على مواطنين شرفاء ووصفهم بالبلطجية فيما نتمنى أن يكون خطأ غير مقصود، وشهادات عن سوء معاملة تدعو إلى قلق شديد.

وحتى إذا سلمنا بأن ذلك خطأ غير مقصود فإن البطء فى معالجته يزيد القلق شدة ويبدأ فى الاقتراب مما لا نريد له أن يقترب منه، وهو هذا الرصيد الرائع من الحب والاحترام المتبادلين بين الشعب وجيشه. عندئذ لن تحتاج قوى الظلام من فلول النظام ومأجوريها ومنتفعيها والمتحالفين معها من الداخل ومن الخارج إلى أن تبذل الكثير من الجهد كى تشرخ العمود الفقرى لمصر فى هذه اللحظة الفاصلة وكى تعود بنا جميعاً إلى أسوأ مما كنا فيه قبل الثورة.

نضيف إلى هذا التحدى تحدياً آخر عاجلاً، فنحن الآن على بعد أيام معدودة مما لايزال يقال لنا إنه يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية رغم أن استطلاعاً للرأى أجراه مجلس الوزراء نفسه يشير إلى أن نحو 60% من الشعب يرفضونها مثلما يرفضها أبرز مرشحى الرئاسة ومعهم مئات الآلاف على الشبكات الاجتماعية. لماذا إذن لا يبادر أحد بنزع هذه الشوكة الخانقة من حلاقيمنا فى الوقت الذى يراد منا فيه أن نعود إلى حياتنا الطبيعية؟

شىء ما لابد له من أن يحدث، ولابد له من أن يحدث سريعاً.


Wednesday, March 2

خفة دم المصريين

مبارك يهدد باحراق نفسه ويطالب بتغيير الشعب


مبارك اصدر قرارا بحظر التجوال والتزم وحده بالقرار


عاجل : عقد الرئيس جلسه مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وقال له محتدا : منعت الحشيش يا فالح
اهو الشعب صحصح وفاق


ردا علي جمعة الغضب ويوم الرحيل ويوم الخلاص واسبوع الصمود
قرر السيد الرئيس محمد حسني مبارك التنحي عن الحكم يوم القيامة

بن علي يتصل ببرنامج ما يطلبه المستمعون وطلب اغنية " بستناك " ويهديها للرئيس المصري محمد حسني مبارك

اتصل مبارك بزين العابدين بن علي وقاله
الو .. وحياه ابوك ياشيخ اذا بتنام بدري خبيلي المفتاح تحت الدواسة

مبارك علي سرير المرض . اعطي وصيته الاخيره لاحمد نظيف : وصيتك الحكم من بعدي
فاجابة في رقبتي يا ريس .. كلع تمام والسلطخ حاياخدها ابنك جمال
ثم راح في غيبوبه افاق منها بعد قليل
وقاله ياحمد وصيتك الشعب من بعدي
فاجابة ماتخافشي ياريس الشعب ياكل الزلط
ثم راح في غيبوبع وافاق منا بعد قليل
وقاله ياحمد ... اجابه نعم يا ريس
قاله ماتنساش تدي توكيل شركه الزلط لعلاء

مبارك يستبدل النشيد الوطني باغنية سميرة سعيد
ياللي اديت لحياتي حب وطعم ولون
مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون

مبارك يهدي الشعب المصري اغنية نانسي عجرم
اخاصمك أه .. .. اسيبك لا

مبارك قابل ابليس في يوم من الايام قاله
عارف يا ابليس يا خويا .. انا عايز اعمل في الشعب المصري حركة تطلع من نافوخهم
فرد عليه ابليس وقاله : طب هات ودنك وخد الفكره دي
فرد عليه مبارك لالالا يا ابليس دي مش نافعة .. عايز حاجة اشد
فرد عليه ابليس وقاله طب هات ودنك وخد دي
رد عليه مبارك تاني ... لالالالا برضه مش نافعة انت بقيت خرع كده ليه
هات انت ودنك بقة وخد دي
رد عليه ابليس ... ياراجل حرام عليك

مبارك جمع شيخ الازهر وبابا الكنيسة المصرية وقالهم
انا جمعتكم النهاردو علشان اقولكم ان ابني جمال هيبقي رئيس مصر في 2011
رد عليه البابا وقاله : ماشاء الله اللهم صلي علي النبي
فقاله شيخ الازهر ايه اللي بتقلوه ده يا حضره البابا .. الكلام ده بتاعنا
فرد عليه البابا وقاله .. ماهي حاجة تخلي الواحد يطلع عن دينه


Tuesday, March 1

نص قانون الاحكام العرفية في مصر

نص قانون الاحكام العرفية في مصر

§ المادة 1

يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر ، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه وشيكاً ، أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية. كما يجوز إعلان الأأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية خارج الأراضي .

§ المادة 2

يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يتضمن ذكر ما يأتي: 1- الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية. 2- التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الأحكام. 3- اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون عسكرياً كان أم مدنياً. كما يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم، وذلك بغير الإخلال بما هو وارد في المادة 69 من الدستور.

§ المادة 3

يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ إما بإعلان أو بأوةامر كتابية أو شفوية كل أو بعض التدابير التالية

1. سحب الرخص لإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وضبطها أينما وجدت وإغلاق محال ومخازن الأسلحة.

2. الترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل.

3. الأمر يفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات الدورية قبل نشرها ، ووفق نشرها وتداولها . والأمر بمنع صدور أي جريدة أو مجلة ، وإغلاق أي مطبعة وضبط المطلوعات والنشرات والإعلانات والرسومات التي شأنها إثارة الخواطر أو الحض على الفتنة أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام.

4. الأمر بفرض الرقابة على الرسائل والمراسلات البرقية والهاتفية.

5. تحديد موعد فتح وإغلاق المحلات العامة أو بعض أنواع منها وتعديل تلك المواعيد ، وإغلاق المحلات المذكورة كلاً أو بعضاً.

6. الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة ، أو اشتراط أن يكون بيد كل منهم بطاقة إثبات شخصية (هوية) أو إذن خاص بالإقامة.

7. إبعاد غير المصريين من البلاد أو الأمر بحجزهم في مكان أمين إذا خشي من وجودهم على الأمن والنظام العام.

8. منع أي اجتماع عام وفضه بالقوة ، وكذا وقف نشاط أي نادي أو جمعية وجماعة.

9. منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة.

10. إخلاء بعض الجهات أو عزلها.

11. الاستيلاء المؤقت على وسائل النقل أو على منشأة أو مؤسسة عامة أو خاصة أو على أي محل أو أي عقار أو منقول. وذلك بغير إخلال بحقوق الملكية على هذه الوسائل والمنشآت والمحال والأموال ، وبحق أصحابها في تعويض عادل.

12. تكليف القادرين من الأفراد بأداء أي عمل من الأعمال التي تقتضيها ضرورة قومية وذلك في نظير مقابل عادل.

ولمجلس الوزراء التضييق من دائرة الصلاحيات المتقدمة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ، كما يجوز له أن يأذن باتخاذ أي تدبير تقتضيه ظروف الأمن والنظام العام في كل أو بعض الجهة التي تجري فيها الأحكام العرفية.

§ المادة 4

يكون تنفيذ الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بواسطة رجال الشرطة أو رجال القوات المسلحة. ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم على القيام بذلك في دائرة وظيفته أو عمله.

§ المادة 5

يعاقب من يخالف الأوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها فيها ، ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الحبس لمدة سنتين، ولا على غرامة مقدارها 500 جنيه . وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء أو أي قانون آخر نافذ المفعول في البلاد. ويجوز إلقاء القبض على المخالفين في الحال ، وللمحكمة التي تنظر المخالفة أن تصدر قرارها بالإفراج المؤقت عنهم ، بشرط تصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية على هذا الإفراج ، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها.

§ المادة 6

تصدر الأحكام في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عرفية واحدة أو أكثر. ولمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق بأن يحيل إلى المحكمة العرفية المذكورة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، على أن تبين هذه الجرائم تفصيلاً في قرار المجلس.

§ المادة 7

تؤلف المحكمة العرفية المشار إليها من قاض من قضاة المحكمة الكلية رئيساً ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب أو برتبة أعلى منها. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس لمدة أكثر من سنتين. وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط المشار إليهم. كما يعين وزير العدل القضاة ويقوم بمباشرة الدعوى أمام المحكمة العرفية عضو أو أكثر من أعضاء النيابة يعينهم وزير العدل.

§ المادة 8

يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العرفية على وفق قانون الإجراءات الجنائية ، ويجوز اختصار هذه الإجراءات بأمر من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . وتحدد المحكمة العرفية إجراءات المحاكمة أمامها مستلهمة في ذلك القواعد الأصولية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.

§ المادة 9

الأحكام التي تصدر من المحكمة العرفية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ، على أنها لا تصبح نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد اعتمادها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. وفي المناطق التي يعين فيها مندوب للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، يكون لهذا المندوب اعتماد الأحكام الصادرة فيما يقع من مخالفات للأوامر التي تصدر عنه.

§ المادة 10

للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية ، أو حتى بعد إقرارها ، الحق دائماً في أن تشدد العقوبة أو أن تستبدل بها أقل منها ، كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.

§ المادة 11

تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة العرفية بنفس الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية العديدة ، ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.

§ المادة 12

لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش أو للقادة العسكريين في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في مناطق الأعمال العسكرية.

News