Wednesday, December 19

ماذا بعد الاستفتاء


لا أفهم حتي الان كم الغباء السياسي والغرور الناتج عن اصرار مرسي علي تحدي الجميع حتي لا يعود عن قراراته
لماذا الاصرار علي الاستمرار في الاستفتاء علي الدستور رغم كل الاعتراضات من فئة كبيرة من الشعب والقوي السياسية ..
لماذا الاصرار علي تزوير رغبة الشعب في الاستفتاء حتي تكون النتيجة كما يريد النظام ..
لماذا الاصرار علي تشوية كل رموز المعارضة حتي يظهرهم النظام أمام الشعب أنهم كارهين للديموقراطية
من الذي يكره الديموقراطية .. !! الشعب والقوي السياسية التي تريد دستور قوي توافقي يعبر عن الجميع .. أم الرئيس وحاشيته وأهله وعشيرته الذين يريدون دستور يمرر مخططهم في التحكم في مقدرات الامور والذي لا نعلم حقيقة الهدف وما يسعون اليه من ذلك وان كان لدينا بعض التخمينات والشكوك والتي ان صحت فهي كارثة بكل المقاييس
حسنا ،، وماذا بعد أن تنتهي من هذا الاستفتاء الغاشم المزور وتظهر النتيجة كما تريد !!
هل ستقتل المعارضة !! .. هل ستبيد الشعب لأنه رفض أن يركع لك ولمرشدك !!
ماذا بعد الاستفتاء .. ؟؟
هل ستظن أن الامور ستهدأ في البلد وأن الشعب سينشغل بأمور أخري غير أمور البلد والمعيشة ؟؟
ما هي خطتك القادمة لالهاء الشعب ؟؟
هل ستقيم مباريات كرة يوميا .. !! هل ستقدم كل قنوات التليفزيون برامج مسابقات الغناء !!
هل ستعلن عن مسابقة علي غرار مسابقة المياه الغازية لتكوين الدراجة  وتخفي " الجادون " في درج مكتبك في القصر !!
انت وعشيرتك تسيرون بدون تفكير أو تخطيط لأمور الدولة وكيفية ادارتها سياسيا واقتصاديا .. وقبل كل شيئ .. شعبيا
انت وعشيرتك لديكم من الغرور أنكم لا تريدون أن تروا مصر من منظور الشعب .. وتحاصرون انفسكم بتزويركم وتقاريركم العبثية عن حب الشعب لكم ..
تعيشون في عالم وهمي من نسج خيالكم .. بينما الشعب يعيش عالم واقعي يرسمه بيده يوميا ويحلم بالغد القادم
هذا الاستفتاء الذي تصر علي الاستمرار فيه سيكون فيه نهايتكم بكل تأكيد .. لانه بعد ظهور النتيجة أيا كانت النتيجة فهي نتائج علي الورق لا علاقة لها بالواقع نهائيا
ستصدق نتيجة تزويرك لدرجة أنك لن تري الغضب القادم في عيون الشعب كموج البحر ليهدم قصرك الرملي
وهذا هو الفرق بين أهلك وعشيرتك وبين شعب مصر .. نحن نحلم علي ارض الواقع لغد أفضل .. وانتم احلامكم لا تتعدي حدود رؤوسكم .. وتنتهي بمجرد أن تستيقظون ..
وقد آن أوان استيقاظكم

Tuesday, December 11

التعليق علي مسودة الدستور


من المفترض دوما أن سلطة الدستور أعلي دائما من سلطة القانون ، لان الدستور دائما ثابت والقوانين هي التي تتغير دائما . الدستور لا يجوز أبدا تعديله الا بموجب استفتاء عام للشعب ، في حين ان القانون يمكن تعديله في أي دورة برلمانية . وفي ظل وجود بند ما لم ينص الدستور عليه فلا يوجد ما يجبر المشرع . وظيفة الدستور هي حماية المواطن من السلطات المختلفة ، والفصل بين السلطات
ولكن وجود دستور يحمي نفسه من التغيير أو التعديل ويضع العراقيل التي تعمل علي صعوبة تغييره هو دستور مشكوك في مصداقيته ، ويثير الكثير من الشكوك والريبة حول الغرض منه والضغط السريع للاستفتاء عليه دون اعطاء الوقت الكافي للمراجعة والتقييم
نصوص المواد الموجودة هنا مأخوذة من النسخة الأصلية من مسودة الدستور الموجودة علي موقع لجنة الدستور الرسمي علي الانترنت
التعقيبات التي توضح العيوب في تلك المواد تم صياغتها من مصادر كثيرة قانونية وشخصيات عامة بغرض توضيح وتبسيط المعاني خلف تلك المواد

الباب الأول : مقومات الدولة والمجتمع
الفصل الأول : المقومات السياسية
مادة 4
نص المادة
الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة ، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه ،ويتولي نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم . ويؤخذ رأي كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية . وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه . وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء . وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون .
عيوب المادة
لماذا يتم الدفع بالأزهر إلى مستنقع السياسة ، هذه المادة ستوجه نظر القوى السياسية المتناحرة نحو الأزهر مما سيدفعها لمحاولة السيطرة عليه لأنها من خلاله ستتمكن من إيقاف أو تمرير قوانين معينة ، و لماذا لم يتم تضمين هذه المادة ضمن باب الهيئات المستقلة ؟ و كيف نضمن إستقلال الأزهر و هو يمد اليد لتلقى الاعتمادات المالية من السلطة التنفيذية ؟
إذا أضيفت للمادة 2  ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص المادة 175  المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا
مادة 7
نص المادة
الحفاظ علي الأمن القومي ، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه ، شرف وواجب مقدس ، والتجنيد الاجباري ، وفقا لما ينظمه القانون
عيوب المادة
"و التجنيد إجباري وفقاً لما ينظمه القانون " ... لماذا لم تشمل هذه المادة نصاً صريحاً يقصر التجنيد على أغراض الدفاع عن أرض الوطن ؟ فهل يعقل أن يعمل المجندون "إجباريا" في مصانع و مزارع و فنادق و أندية تابعة للقوات المسلحة ؟ أين شرف الدفاع عن أرض الوطن في كل هذا ؟ و كذلك الأمن المركزي ، و الذي يتكون قوامه الأساسي من المجندين الذين لا يستطيعون القراءة و الكتابة و الذين لا يحفظون القرآن (لا تسألني لماذا فأنا لا أعلم) ! فبدلاً من أن ينال شرف الدفاع عن الوطن ينال عار ضرب أخيه المصري ... و إن كنت تسأل ما بديل الأمن المركزي ، فالإجابة هي قوات مكافحة الشغب كما في العالم كله ، و إن كنت ترى أن المؤسسة العسكرية توفر وظائف للشباب ، فلما لا يتم توفير نفس الوظائف بعقود و مرتبات و تأمين صحي بعيداً عن التجنيد ؟
الفصل الثاني : المقومات الاجتماعية والاخلاقية
مادة 10
نص المادة
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية .وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية ، وعلي تماسكها واستقرارها ، وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون ، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، والتوفيق بين واجبات المرأه نحو أسرتها وعملها العام . وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأه المعيلة والمطلقة والأرملة
عيوب المادة
ما هو الطابع الأصيل للأسرة المصرية ؟ و كيف يرسخ القانون القيم الأخلاقية و حمايتها ؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟ الغموض في تلك المادة يجعل سوء استخدامها وارد في أي وقت من أي فصيل متطرف يريد فرض أفكاره على المجتمع
المادة 11
نص المادة
ترعي الدولة الاخلاق والآداب والنظام العام ، والمستويالرفيع للتربيةوالقيم الدينية والوطنية ، والحقائق العلمية ،والثقافة العربية ، والتراث التاريخي والحضاري للشعب ، وذلك وفقا لما ينظمه القانون
عيوب المادة
كيف ترعى الدولة الأخلاق و الآداب ؟ نفس الغموض ، لماذا استخدام تعبيرات مطاطة ؟ هل هناك سوء نية و غرض مبيت ؟ أليس الهدف من الدستور هو حماية المواطن من تغول السلطات ؟
مادة 12
نص المادة
تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع ، وتعمل علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف
عيوب المادة
"تعريب التعليم" ! يعني دراسة الطب و الصيدلة و هندسة .. إلخ بالعربي ! مما يؤدي إلي صعوبة التواصل بين دارس هذه العلوم و بقية العالم ، سواء في الدراسة أو متابعة كل جديد من اكتشافات و اختراعات و نظريات (اقولها من واقع تجربتي في دراسة الطب)
الفصل الثالث : المقومات الاقتصادية
مادة 18
نص المادة
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب ، وعوائدها حق له ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استغلالها ، ومراعاة حقوق الأجيال فيها . ولايجوز التصرف في املاك الدولة ، أو منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، الا بناء علي قانون . وكل مال لا مالك له فهو مالك الدولة .
عيوب المادة
من المفترض  أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب وليس ملك للدولة
الباب الثاني : الحقوق والحريات
الفصل الأول : الحقوق الشخصية
مادة 35
نص المادة
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوزالقبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق . ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتا عشر ساعة ، وأن يقدم الي سلطة التحقيق خلال أربعة وعشرون ساعة من وقت تقييد حريته ،ولا يجري التحقيق معه الا في وجود محاميه ، فان لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، والاوجب الافراج حتما . وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض وادائه عن الحبس الاحتياطي ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكمبات بالغاء الحكمالمنفذة بموجبه .
عيوب المادة
"و يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة و أن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته " ، و لماذا لا يتم ذلك في الحال ؟ و أن يعرض على سلطات التحقيق في الحال خصوصاُ و أن النيابات تعمل فترة مسائية ... ألا ترى في ذلك تقييد للحريات و ربما وسيلة للتلاعب و التحايل على حرية المواطنين ! كيف يعقل أن يظل محتجزاً لاثنتى عشرة ساعة دون أن يعرف سبب ذلك ! و لماذا كل ذلك الوقت للعرض على سلطات التحقيق !
وأين حق كل من تقيد حريته في الاتصال بذويه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته
مادة 42
نص المادة
حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة . ولا يجوز بحال ابعاد اي مواطن عن اقليم الدولة ، ولا منعه من العودة اليه . ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ، ولا فرض الاقامة الجبرية عليه الا بأمر قضائي مسبب ، ولمدة محددة .
عيوب المادة
لماذا لم يتم النص علي التهجير القسري داخل البلاد
الفصل الثاني : الحقوق المدنية والسياسية
مادة 47
نص المادة
الحصول علي المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق ، والافصاح عنها ، وتداولها ، حق تكفله الدولة لكل مواطن ، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة ، وحقوق الاخرين ، ولا يتعارض مع الامن القومي .
وينظم القانون قواعد ايداع الوثائق العامة وحفظها ، وطريقة الحصول علي المعلومات ، والتظلم من رفض اعطائها ، وما قد يترتب علي هذا الرفض من مساءلة
عيوب المادة
لماذا اقحام مبدأ الامن القومي دون تحديده او تعريفه ، وهو الامر الذي يسمح بتقليص حق الحصول علي المعلومات بشكل كبير ، كما أن المادة لم تحدد سقفا زمنيا وليكن 25 سنة ، تتاح بعده المعلومات كافة دون استثناء .
مادة 48
نص المادة
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة ، وتؤدي رسالتها بحريه واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والاسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ علي الحقوق والحريات والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي ، ويحظر وقفها أو غلقها او مصادرتها الا بحكم قضائي . والرقابة علي ما تنشره وسائل الاعلام محظورة ، ويجوز استثناء ان تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة
عيوب المادة
علامات استفهام على الفقرة  " و الإسهام في تكوينه و توجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة" ... اترك لكم تفسيرها كما تشاءون لكنها تبدو لي فقرة سيئة السمعة و الهدف !
مادة 49
نص المادة
حرية اصدار الصحف وتملكها ، بجميع انواعها ، مكفولة بمجرد الاخطار لكل شخص مصري طبيعي او اعتباري . وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعي والتليفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي وغيرها .
عيوب المادة
لماذا أيضا لم ينص القانون علي حرية انشاء محطات البث الاذاعي والتليفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي
الفصل الثالث : الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
مادة 64
نص المادة
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفلة الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ولايجوز فرض أي عمل جبرا الا بمقتضي قانون . ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب ، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي اساس الجدارة ، دون محاباة أو واسطه ، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون . وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والاجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعي ، والرعاية الصحية ، والحماية ضد مخاطر العمل ، وتوافر شروط السلامة المهنية في اماكن العمل ، وفقا للقانون . ولا يوجوز فصل العامل الا في الحالات المنصوص عليها في القانون . والاضراب السلمي حق وينظمه القانون .
عيوب المادة
"ولا يجوز فرض عمل جبراً إلا بقانون" ... كيف يصبح العمل جبراً قانوني ، و هل تم إضافة هذه المادة خصيصاً من أجل تقنين أوضاع المجندين الذين يعملون في غير أغراض الدفاع عن الوطن ، و ماذا يعني الإجبار على العمل ؟ هل هو عمل بدون أجر و بدون حقالاستقالة أم بدون تأمين صحي و أجازات ... إنه عمل بلا حقوق ، ظلم بيّن !
مادة 70
نص المادة
لكل طفل ، فور الولادة ، الحق في اسم مناسب ، ورعاية اسرية ، وتغذية اساسية ، ومأوي ، وخدمات صحية ، وتنمية دينية ووجدانية ، ومعرفية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدان اسرته ، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع . ويحظر تشغيل الطفل ، قبل تجاوز سن الالزام التعليمي ، في اعمال لا تناسب عمره أو منع استمراره في التعليم . ولا يجوز احتجاز الطفل الا لمدة محددة ، وتوفر له المساعدة القانونية ، ويكون احتجازه في مكان مناسب ، يراعي فيه الفصل بين الجنسين ، والمراحل العمرية ، ونوع الجريمة ، والبعد عن أمكان احتجاز البالغين .
عيوب المادة
المادة لم تحدد سن الطفل على الرغم من وجود تحديد واضح فى نصوص قانوني 12 لسنة 1996  و126 لسنة 2008 (قانون الطفل) والدستور السابق ألا تقل عن 18 سنة ، المادة لم تحظر عمل الطفل منذ الميلاد حتى تجاوز مرحلة الطفولة على الإطلاق بل منعت فقط تشغيل الطفل في أعمال لا تناسب عمره دون تحديد هذه المهن ، المادة لم تشر من بعيد أو قريب لتجريم العنف ضد الأطفال.
مادة 73
نص المادة
يحظر كل صور القهر ، والاستغلال  القسري للانسان ، وتجارة الجنس . ويجرم القانون كل ذلك
عيوب المادة
لماذا تم حذف الفقرة التي تحظر تجارة الرقيق من نص المادة 73 ؟ هل لأن زواج القاصرات يندرج تحت تعريف تجارة الرقيق طبقاً للأمم المتحدة ؟ (علامات استفهام كثيرة)
الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات
مادة 74
نص المادة
سيادة القانون اساس حكم الدولة  . واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات
عيوب المادة
لم تتضمن المادة أي اجراءات تفصيلية تضمن استقلال القضاء
مادة 76
نص المادة
العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستوري او قانوني ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
عيوب المادة
صراحةً و بصفتي غير متخصص فسأكتفي بنقل ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن يوسف في مقالته"من أجل الاستقرار ... لا للدستور" : " أقحمت كلمة «دستورى» بما يفتح الباب لآلاف قضايا الحِسبة التى تطالب الدولة بتطبيق فورى للحدود، دون تطبيق سنة الله فى التدرج، أو فى تحقيق العدل الإلهى الذى يقضى بتيسير اللقمة الحلال والزوجة الحلال قبل قطع الأيادى وجلد الظهور، ويدخلنا هذا فى نفق مظلم من الفوضى التشريعية، ويجعل المحكمة الدستورية تقف مكتوفة الأيدى أمام التطبيق العشوائى للدستور.
كما أن إقحام العقوبات بالنص الدستورى «بهذا اللفظ» فى تلك المادة يخالف الأعراف الدستورية المتبعة فى كل مكان فى العالم، وفى سائر الدساتير المصرية السابقة، التى تفرق ما بين القانون الجنائى الذى يسهل تعديله بتغير الظروف، وما بين المواد الدستورية والأصل فيها الثبات.
إضافة إلى أن «دَسَّ» هذه الكلمة بهذا الشكل يتعارض مع وعود الإسلاميين للناس بعدم تطبيق الحدود الآن قبل توفير حد الكفاية، ويعد هذا غشا للناخبين وتدليسا على الأمة."
مادة 81
نص المادة
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا . ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها . وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور
عيوب المادة
الجملة الاخيرة تتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين
الباب الثالث : السلطات العامة
الفصل الاول : السلطة التشريعية
الفرع الاول : احكام مشتركة
مادة 82
نص المادة
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشوري . ويمارس كل منهما سلطاته علي النحو المبين في الدستور
عيوب المادة
لا يوجد ضرورة لوجود مجلس الشوري .. فلا هذه المادة ولا المواد التالية أوضحت دوره بدقة ، ولا طريقة تمييزه عن مجلس النواب .
مادة 103
نص المادة
اذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين ، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين اعضائه بناء علي ترشيح لجنته العامة ، وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف . وتعرض هذه المقترحات علي كل من المجلسين ، فاذا لم يوافق أحدهما عليها ، يعرض الامر علي مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهي اليه من قرار يصدره باغلبية عدد الاعضاء .
عيوب المادة
هذه المادة توضح سبب الإبقاء على مجلس الشورى و منحه سلطة التشريع ، المادة تتحدث بوضوح عن عرقلة إصدار القوانين و التي تبدأ بخلاف بين المجلسين فيتم تشكيل لجنة من 20 فرد (10 من كل مجلس) ثم تصل اللجنة إلى قرارات فتعرضها على المجلسين ، و في حالة حدوث خلاف يتم الإحتكام بما يصدره مجلس النواب ! ما هذه العبثية ! كم يستغرق كل هذا من الوقت ! و في النهاية الكلمة لمجلس النواب ، فيستغرق القانون الذي يستلزم إصداره شهراً ما يزيد على 6 شهور !
الفرع الثالث : مجلس الشوري
مادة 128
نص المادة
يشكل مجلس الشوري من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر . ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عددا لايزيد علي عشر عدد الاعضاء المنتخبين .
مادة 129
نص المادة
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشوري أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية ، حاصلا علي احدي شهادات التعليم العالي علي الاقل ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الاخري ، وأحكام الانتخاب ، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
مادة 130
نص المادة
مدة عضوية مجلس الشوري ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الاعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون
عيوب المواد 128 129 130
لماذا تم الإبقاء على مجلس الشورى رغم أنه بلا وظيفة حقيقية ، و قد ظهر اقتناع الشعب بذلك في ضعف الإقبال على انتخابات مجلس الشورى في الانتخابات الأخيرة ، و لماذا تتكلف خزينة الدولة المزيد بلا جدوى في ظل ما نعيشه من ظروف اقتصادية !ّ من يتحمل تكلفة اقتراع و تأمينه و بدلات السادة القضاة المشرفين ، ثم بدلات نواب المجلس ، أموال تقدر بالملايين الدولة في أمس الحاجة لها ! و يزيد على ذلك ما تم منحه لمجلس الشورى من سلطات تشريعية ! لماذا يتم تقسيم السلطة التشريعية بين مجلسين ، كل مجلس سيحاول تعطيل قوانين الآخر و إصدار قوانين مضادة في حالة سيطرة فريقين مختلفين عليهما ! لمصلحة من تعطيل السلطة التشريعية بهذه الطريقة !
مادة 131
نص المادة
عند حل مجلس النواب ، ينفرد مجلس الشوري باختصاصاتهم التشريعية المشتركة ، وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشوري خلال مدة الحل علي مجلس النواب ، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها . وعند غياب المجلسين ، اذا طرأ ما يستوجب الاسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، يجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض علي مجلس النواب ومجلس الشوري ، بحسب الاحوال ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما . فاذا لم تعرض ، أو عرضت ولم تقر ، زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا رأي المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر .
عيوب المادة
"عند حل مجلس النواب ، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما المشتركة " ، علامات استفهام جديدة ، هل هذا مخرج لأي رئيس يملك حزبه الأغلبية في مجلس الشورى يريد تمرير قوانين يعترض عليها مجلس النواب !
الفرع الرابع : المحكمة الدستورية العليا
مادة 175
نص المادة
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة ، مقرها مدينة القاهرة ، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح . ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري ، وينظم الاجراءات التي تتابع امامها
عيوب المادة
لماذا لم يتم النص صراحة علي أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بتفسير مواد الدستور
مادة 176
نص المادة
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة اعضاء ، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم ، وطريقة تعيينهم ، والشروط الواجب توافرها فيهم ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية
عيوب المادة
لماذا لم يتم شرح أسباب تخفيض عدد اعضاء المحكمة
الفرع السابع : الخبراء
مادة 182
نص المادة
يؤدي الاعضاء الفنيون بالشهر العقاري ، وخبراء الطب الشرعي ، والخبراء القضائيون ، اعمالهم باستقلال ، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية اعمالهم
عيوب المادة
لم تقدم أي ضمانات كافية أو تعريف واضح لاستقلال هؤلاء الخبراء
الفصل الرابع : نظام الادارة المحلية
الفرع الاول : التقسيم الاداري المحلي للدولة
مادة 186
نص المادة
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة
عيوب المادة
لغة هذه المادة الهامة انشائية ، تفتقر لأي تفاصيل عن طريقة عمل الوحدات المحلية ، خاصة عن كيفية التعاون مع السلطات التنفيذية أي الوزارات
مادة 187
نص المادة
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم
عيوب المادة
كنت افضل أن ينص الدستور صراحة علي وجوب اختيار المحافظين بالانتخاب
الفصل الخامس : الأمن القومي والدفاع
الفرع الثاني : القوات المسلحة
مادة 195
نص المادة
وزير الدفاع هو القائد الام الاعلي للقوات المسلحة ، ويعين من بين ظباطها
عيوب المادة
"وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، و يعين من بين ضباطها " ! في دول العالم المتقدمة و على عكس دول العالم الثالث فإن منصب وزير الدفاع منصب سياسي و ليس منصب عسكري لذلك يتقلده مدنين و ليس عسكريين ، كذلك لا وجود لمنصب القائد العام للقوات المسلحة إلا في بعض دول العالم الثالث ، لأنه بذلك المنصب يصبح وزير الدفاع مسئول عن القرارين السياسي و العسكري و هو ما يخالف الأعراف العسكرية الدولية و التي يكون فيها رئيس الأركان هو المسئول عن الشق العسكري و يتفرغ الوزير للشق السياسي لتحقيق أفضل النتائج في كلا الاتجاهين معاً . كان يجب أن تنص المادة صراحة على عدم جواز إجبار المجندين على القيام أعمال لا تتعلق بالجندية.
الفرع الثالث : مجلس الدفاع الوطني
مادة 197
نص المادة
ينشأ مجلس للدفاع الوطني ، يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ، ورئيسي مجلسي النواب والشوري ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موزانة القوات المسلحة ، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ويحدد القانون اختصاصاته الاخري . ولرئيس الجمهورية ان يدعو من يري من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون ان يكون لهم صوت معدود .
عيوب المادة
لماذا الإصرار على جعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة ؟ و أن يتحكم العسكر في شئونهم الخاصة من خلال مجلس نسبة العسكر فيه أكبر من نسبة المدنيين ، قد يخدعوننا بوصف منصب وزير الدفاع بالمدني و منصب مدير المخابرات العامة بالمدني ، نعم هي مناصب مدنية لكن حقيقة الأمر أن شاغلوها في مصر دائماً من العسكر ، كذلك لماذا لا يتم مناقشة الموازنة داخل البرلمان كما يحدث في كل دول العالم ؟ ألا يحق لممثلي الشعب التأكد من طرق صرف أموال الشعب !
أغلبية أعضاء هذا المجلس الهام من العسكريين (ثمانية أعضاء مقابل ستة مدنيين)، وهذا لا يحقق الرقابة المدنية على القوات المسلحة . عدد أعضاء المجلس زوجي، والمادة لم تحدد طريقة تحديد رأي المجلس إذا تساوى عدد الأعضاء الموافقين على قرار ما مع عدد الأعضاء المعترضين؛ مناقشة موازنة القوات المسلحة  يجب أن تكون في يد مجلس النواب حتى تتحقق الرقابة المجتمعية على القوات المسلحة، فلا يصح أن تنتزع من المجلس التشريعي هذه المهمة الدقيقة والمحورية.
الفرع الرابع : القضاء العسكري
مادة 198
نص المادة
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها . ولايجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون تلك الجرائم ،ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخري . وأعضاء القضاء العسكري مستقلون ، غير قابلين للعزل ، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية .
عيوب المادة
القضاء العسكري ليس جهة قضائية مستقلة على عكس ما ورد في نص المادة ، فهو تابع للمؤسسة العسكرية ، و طبقاً لنص المادة فإنه في حالة حدوث خلاف بين المؤسسة العسكرية و فرد مدني يتم اللجوء للقضاء العسكري ، كيف هذا والقضاء العسكري جزء من المؤسسة العسكرية ، خصم و حكم في نفس الوقت ! هل هذا عدل ؟ تابعنا خلال العامين الماضيين الالاف من المحاكمات العسكرية التي لم تكن على قدر كافي من العدالة (و إن شئت قل ظلم واضح صريح مدبر) ، يصدر الحكم فيها من قبل أن تبدأ المحاكمة ، هذه المادة تسمح للظلم أن يمشي بيننا ، أن يكبر و يتغول و يتوغل في أواصر الدولة ، منع الظلم يبدو سبباً كافياً لإسقاط مشروع دستور كامل ، حتى و لو على مادة واحدة . كذلك هناك تعارض بين هذه المادة و المادة رقم 75 و التي تنص على أنه "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي" .
الفرع الخامس : الشرطة
مادة 199
نص المادة
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم
عيوب المادة
عدم تضمين المادة لأية ضمانات ضد انتهاك الشرطة للقانون، وعدم النص صراحة على إخضاع أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز لرقابة القضاء، وعدم النص على أية آليات لأخضاع الشرطة لرقابة مجتمعية.
الباب الرابع : الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية
الفصل الثاني : الاجهزة الرقابية
الفرع الاول : المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
مادة 204
نص المادة
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد ، ومعالجة تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معايرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله ، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الاخري ، والاشراف علي الاجهزة المعنية التي يحددها القانون .
عيوب المادة
المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ، جهاز جديد على الدولة المصرية ، ألم يكن واجب على التأسيسية صياغة المزيد من العبارات عن كيفية تكوينه و طريقة عمله و ما يضمن حياديته و نزاهته ، أم أن الأمر متروك لمن يشرع القوانين لينظمه كما يرى وفقاً لأهوائه !
الفرع الرابع : الهيئات المستقلة للصحافة والأعلام
مادة 215
نص المادة
يتولي المجلس الوطني للاعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها . ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره واشكاله والمحافظة علي تعدديته  ، وعدم تركزه واحتكاره ، وعن حماية مصالح الجمهور ، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الاعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها ، والحفاظ علي اللغة العربية ، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءه .
عيوب المادة
المجلس الوطني للإعلام ، مجلس آخر جديد على الدولة المصرية ، من يتولى تشكيله و كيف نضمن عدم تبعيته ، كيف نضمن أنه سيعمل بنزاهة و حيادية في مجال حساس مثل الإعلام ، لماذا لم ينص الدستور على طريقة تكوينه و ما يكفل له الاستقلالية لضمان استقلال الإعلام عن الحكام ؟ و ما المقصود "بحماية مصالح الجمهور" و من يحددها  و على أي أسس يتم تحديدها ؟
مادة 216
نص المادة
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام علي ادارة المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة ، وتطويرها ، وتنمية أصولها ، وضمان التزامها بأداء مهني واداري واقتصادي رشيد .
عيوب المادة
الهيئة الوطنية للصحافة و الإعلام ، هيئة جديدة ستسيطر على الصحافة المملوكة "للشعب"(و ليس الدولة كما تنص المادة ) بلا تفصيل .
الباب الخامس : الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الاول : تعديل الدستور
مادة 218
نص المادة
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
عيوب المادة
المادة تضع شروطا تعجيزية لتعديل الدستور وأرى أن يخفض نسبة الموافقين من ثلثي أعضاء كل مجلس إلى ثلث أعضاة أي منهما.
الفصل الثاني : أحكام عامة
مادة 219
نص المادة
مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية ، وقواعدها وأصولها الفقهية ، ومصادرها المعتبرة ، في مذاهب أهل السنة والجماعة
عيوب المادة
ألا تُعد هذه المادة تضييقاً على سماحة الإسلام الذي يدعو دائماً إلى التفكر و الاجتهاد ! هذه المادة و على جمودها تشكل خطر الإستعانة بأحد الآراء الدينية دون غيره و الذي يصبح بقوة الدستور رغم أن الإسلام دين قائم على تعددية المذاهب و اختلاف اجتهادات الأئمة .
الفصل الثالث : احكام انتقالية
مادة 229
نص المادة
تبدأ اجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور ، وينعقد فصله التشريعي الاول خلال عشرة أيام علي الاكثر من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات . ويمثل العمال والفلاحين في هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد اعضاءه . ويقصد بالعامل كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر او مرتب . ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الاقل سابقة علي ترشحه لعضوية المجلس . ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملا أو فلاحا.
عيوب المادة
مازال هناك إصرار على تطبيق نسبة ال 50% عمال و فلاحين رغم أن هذه النسبة في الحقيقة مخترقة بألاعيب كثيرة تجعل من الكثيرين يترشحون تحت ستارها دون أن يعبروا حقاً عن العمال و الفلاحين ، و هل حقاً العامل و الفلاح صاحب التعليم المتوسط قادر على صياغة القوانين و توقع عواقبها و نتائجها و تقييم اثارها ؟
مادة 229
نص المادة
تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما
عيوب المادة
لا أري ضرورة لتحديد نظام الانتخاب في الدستور
مادة 236
نص المادة
تلغي جميع الاعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير لسنة 2011 وحتي تاريخ العمل بالدستور ، ويبقي نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة .
عيوب المادة
كيف يتم إلغاء الإعلانات الدستورية مع بقاء اثرها ؟ و ما الإعلان الدستوري نفسه إن لم يكن بلا أثر ؟ و
لماذا يبقى الأثر ؟ و لماذا لا يكون النص أن يقوم البرلمان القادم بمراجعة كل تلك الآثار و يقرر بقاءها أم لا ؟


بعض المصادر التي تم الاستعانة بها :
مشاركات متنوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي


يمكنك تحميل نسخة من عيوب مسودة الدستور علي موبايل لو Android من هنا
يمكنك تحميل نسخة PDF من اجل الطباعة والتوزيع من هنا

News